الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 44
يمكن اختيار الموظفين المنتمين لرتبة مفتش ومراقب وعون معاينة لممارسة نشاطات متعلقة بالصندوق لدى الخزائن الرئيسية والمركزية والولائية والبلدية والمركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- مسك الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- تنفيذ العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- ضمان إنهاء الكتابة ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- القيام باستخراج النقود.