الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 44
يمكن اختيار الموظفين المنتمين لرتبة مفتش ومراقب وعون معاينة لممارسة نشاطات متعلقة بالصندوق لدى الخزائن الرئيسية والمركزية والولائية والبلدية والمركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية.
وبهذه الصفة، يكلفون لا سيما بما يأتي :
- مسك الصندوق،
- ضمان تداول الأموال والقيم،
- تنفيذ العمليات المادية المتعلقة بالدفع والتحصيل،
- ضمان إنهاء الكتابة ومسك السجلات والوثائق المحاسبية،
- القيام باستخراج النقود.
الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّ ة 45 : تطب يقا لأحكام الم ادة 11 (الفقرة الأولى) م ن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناص ب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، كما يأتي :
- بعنوان الإدارة المركزية :
- محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات،
- محافظ مراقب رئيسي للتأمينات،
- رئيس فرقة التحقيق بالوكالة المحاسبية المركزية للخزينة. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- بعنوان المصالح الخارجية :
- رئيس فرقة التحقيق بالمديرية الجهوية للخزينة والخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- العون المحاسب للدولة،
- مسؤول الصناديق.