الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الثالث — أحكام انتقالية
المادة 43
يدمج بصفة عون المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
1) أعوان المعاينة شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
2) بناء على طلبهم :
- أعوان الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسب ة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- أعوان المكتب والمساعدون المحاسبون الإداريون الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.