الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- إجراء عمليات التحقق المرتبطة بالتكفل بالحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان فرز الوثائق المحاسبية وتوزيعها،
- صياغة حسابات التسيير،
- القيام بتأريخ الوثائق المحاسبية وترتيبها وحفظها،
- ضمان مسك الشبابيك،
- إعداد وتبليغ قرارات المتابعات وضمان تنفيذها،
- إعلام وتوجيه مستعملي الخزينة العمومية،