الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 39
يدمج بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 المراقبون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون، )2 بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة المرسمون والمتربصون الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
- أعوان الإدارة الرئيسيون والمحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمين ات عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة