الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة مراقب الخزينة والمحاسبة والتأمينات: )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين (2) لدى مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في ح دود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبي ل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان المعاينة لل خزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد مدته ومحتواه وكيفي ات تنظي مه بقرار مشت رك بين الوزير الم ك لف بالم الي ة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.