الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — سلك المراقبين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 37
يكلف مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- رقابة الحوالات وسندات الإيرادات،
- ضمان تسيير الحسابات ورقابة تحرير الكتابات المحاسبية،
- رقابة صياغة حساب التسيير،
- مسك محاسبة دفاتر الصكوك والقيم العاطلة،
- إعداد الجداول الدورية للعمليات المحاسبية المنجزة ومركزة المعطيات الإحصائية،
- ضمان مسك الشبابيك،
- متابعة الكتابات المحاسبية الدورية ومسك السجلات المحاسبية،
- تحضير جداول وضعية اعتمادات الميزانية الموجهة لأجهزة الرقابة.