مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الأول — سلك المفتشين › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 34
يدمج بصفة مفتش قسم للخزينة والمحاسبة والتأمينات :
1) المفتشون المركزيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون.
2) بناء على طلبهم، المتصرفون الرئيسيون المرسمون والمتربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.