مرسوم تنفيذي رقم 10-298
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-298 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الأول — سلك المفتشين › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 33
يدمج بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون الرئيسيون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون والمتربصون.