الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 32
يدمج بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين وظفوا في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-152 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة .1990 )2 المفتشون شعبة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. )3 بناء على طلبهم، المت صرفون المرسمون والمت ربصون، الذين هم في الخدمة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م