الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش قسم للخ زينة والمحاسبة والتأمينات، المفتشون المركزيون للخزينة والم حاسبة والتأمين ات / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م المرسمون، ال ذين ت حصل وا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
المادّ ة 30 : يرقى بصفة مفتش رئيس للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق الامتحان الم هني، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، وب عد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.