الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة (1) واحدة في مؤسسة عمومية مؤهلة للتكوين.
يتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة على أساس الاختب ارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصص ات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يحدد محتوى التكوين وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 ) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3 ) على سبيل الاختيار، وبع د التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.