الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 25
يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الل يسان س في التعليم العالي أو شهادة م عادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتش و الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر (10) سن وات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم بمتابعة بنجاح تكوينا، تحدد م دته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مفتش رئيسي للخزينة والمحاسبة والتأمينات، مفت شو الخزينة والمحاسبة والتأمينات المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التع ليم العالي أوشهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.