الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الأول — سلك المفتشين › القسم الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى بصفة مفتش الخزينة والمحاسبة والتأمينات :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مراقبو الخزينة والمحاسبة والتأمينات الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.