الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 22
زيادة على المهام المسندة لمفتشي الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمي نات، يكلف رؤس اء المفتشين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تنسيق ومتابعة إنجاز مشاريع تحديث قواعد المحاسبة، 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م
- وضع إجراءات الرقابة على شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين،
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتأهيل أعوان الخزينة العمومية.