الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 21
زيادة على المهام المسندة للمفتشين المركزيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف مفتشو الأقسام للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي:
- إج راء أشغال الخبرة فيم جال المحاسبة الع مومية و/ أو في مجال التأمينات واقتراح التعديلات في التنظيم المحاسبي والتأمينات،
- صياغة كل اقتراح من شأنه توجيه عمليات الرقابة وتحسين طرق التفتيش والرفع من فعالية أعمال الرقابة،
- تصور وانسجام قواعد وطرق ومقاييس أو إجراءات تدخل أعوان الخزينة العمومية.