الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات › الفصل الأول — سلك المفتشين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 20
زيادة على المهام المسندة للمفتشين الرئيسيين للخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون المركزيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بما يأتي :
- تمثيل رئيس المركز المحاسبي، عند الاقتضاء،
- المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- التحقق من وثائق كل المستندات التي تمسكها شركات التأمين و/ أو إع ادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين وتدوين المعاينات في محاضر،
- تفتيش وتدقيق المراكز المحاسبية،
- المشاركة في أشغال الخبرة في مجال المحاسبة العمومية،
- إعداد تقارير النشاط ومذكرات التسيير.