الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 19
زيادة على المهام المسندة لمفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات، يكلف المفتشون الرئيسيون للخزينة والمحاسبة والتأمينات، على الخصوص بمايأتي :
- التحقق من تسيير المحاسبين العموميين وتفتيش ذلك ورقابته،
- رقابة شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين ووسطاء التأمين والفروع الأجنبية للتأمين، / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م
- إعداد تقارير النشاطات ومذكرات التسيير،
- تنفيذ أيّة مهمة للتحقيق في المكاتب والأقسام الفرعية لمركز محاسبي في إطار الرقابة الداخلية،
- المساهمة في تكوين المستخدمين،
- متابعة الملفات المتعلقة بالقضايا المتنازع فيها وتنفيذ قرارات العدالة.