الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — الأحكام العامة للإدماج
المادة 16
يجمع، انتقاليا ولمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء م ن تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غي ر تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرس وم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.
الباب الثاني الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات الفصل الأول سلك المفتشين المادّ ة 17 : يضم سلك مفتشي الخزينة والمحاسبة والتأمينات خمس (5) رتب :
- رتبة مفتش،
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش مركزي،
- رتبة مفتش قسم،
- رتبة مفتش رئيس.