مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 53
يخضع منصب المراقب المالي والمنصب العالي للمراقب المالي المساعد، في انتظار صدور نص خاص إلى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.