مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 52
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي للمكلف بتقديرات الميزانية ولمساعد المكلف بتقديرات الميزانية، قبل أول يناير سنة 2008، الذين لا يستوفون شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب المادة 51 أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.