الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 48
يع ين المك ل ف ون بت ق ديرات الميزانية من بين : )1 المفتشين - المحللين الرؤساء للميزانية، الأسلاك الرتب مفتش - محلل للميزانية / العدد 74 29 ذو الحجة عام 1431 ه 5 ديسمبر سنة 2010 م )2 المفتشين- المحللين المركزيين للميزانية المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، )3 المفتشين- المحللين للميزانية والمفتشين- المحللين الرئيسيين للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.