مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 47
يقوم مساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية، لا سيما بما يأتي :
- ضمان جمع كل الم ع طيات المتعلقة بإعداد ميزانية القطاع أو القطاعات التي يتكفلون بها واستغلالها،
- نشر المعلومات المتعلقة بتنفيذ الميزانية في شكل وضعيات دورية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرار.