الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا
المادة 44
تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية كما يأتي :
- مكلف بتقديرات الميزانية،
- مساعد المكلف بتقديرات الميزانية.
يوضع المكلفون بتقديرات الميزانية ومساعدو المكلفين بتقديرات الميزانية المذكورون أعلاه في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية.