الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة للميزانية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 43
يدمج في رتبة عون المعاينة للميزانية :
- أعوان المعاينة، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- مساعدو المحاسبين الإداريين الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان المكتب الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.