الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثالث — سلك أعوان المعاينة للميزانية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف أعوان المعاينة للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- استلام الملفات المرتبطة بعمليات النفقات العمومية وتسجيلها،
- صياغة الوثائق الإدارية والمالية قبل فحصها.
الفرع الثاني شروط التعيين المادّ ة 42 : يوظف أعوان المعاينة للميزانية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.