الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثاني — سلك المراقبين للميزانية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 38
يدمج في رتبة مراقب للميزانية :
- المراقبون، شعبة الميزانية، المرسمون والمتربصون، بناء على طلبهم :
- ملحقو الإدارة الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحاسبون الإداريون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- أعوان الإدارة الرئيسيون الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. 29 ذو الحجة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2010 م