مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثاني — سلك المراقبين للميزانية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يرقى على أساس الشهادة بصفة مراقب رئيسي للميزانية، المراقبون للميزانية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.