الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثاني — سلك المراقبين للميزانية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف أو يرقى بصفة مراقب رئيسي للميزانية : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون شه ادة الدراسات الجامعية التطبيقي ة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم، أثناء فترة التربص، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمالية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المراقبون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.