الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الثاني — سلك المراقبين للميزانية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 33
يكلف المراقبون للميزانية على الخصوص بما يأتي :
- ضمان القيام بالأعمال المادية للفحص والرقابة المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية،
- الحرص على ترتيب كل الوثائق ذات الطابع الإداري والميزاني والمالي وحفظها،
- المشاركة في مسك محاسبة عمليات النفقات العمومية،
- ممارسة أعمال الفحص والرقابة للنفقة العمومية.