مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالميزانية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لها.
ويمكن استدعاء الموظفين المنتمين إلى المجموعة "أ"
الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص للعمل لدى الهياكل الأخرى التابعة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية.