الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 28
يدمج بصفة مفتش - محلل للميزانية :
- المفتشون، شعبة الميزانية، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بناء على طلبهم :
- المتصرفون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المحللون الاقتصاديون الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم،
- المهندسون التطبيقيون في الإحصائيات الذين هم في الخدمة بالإدارة المكلفة بالميزانية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.