الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى بصفة مفتش - محلل رئيس للميزانية :
1) عن طريق الامتحان المهني، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون- المحللون المركزيون للميزانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.