مرسوم تنفيذي رقم 10-297
· ج.ر عدد 74 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-297 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 24
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش- محلل رئيسي للميزانية، المفتشون- المحللون للميزانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 5 أعلاه.