الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية › الفصل الأول — سلك المفتشين- المحللين للميزانية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 17
يكلف ال مفتشون - المحللون لل ميزانية لا سيما بما يأتي :
- السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميزانية،
- فحص جميع القضايا المرتبطة بتقدير النفقة العمومية وتقييمها وتنفيذها،
- المساهمة في الأعمال المتعلقة بإعداد الميزانيات،
- تحصيل وتجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بتقدير ميزانية الدولة والهيئات والمؤسسات العمومية وتنفيذها.