المادة 7
مديرية الاتصال والتنظيم والتعاون والتوثيق، وتكلف بما يأتي :
- تصور استراتيجية الاتصال للقطاع والسهر على تنفيذها،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام الضرورية لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع،
- ضمان نشر المعلومات الخاصة بنشاطات القطاع،
- السهر على حسن سير المنشآت الأساسية والتطبيقات المعلوماتية،
- المشاركة، بالتنسيق مع الهياكل المعنية للقطاع، في إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المكلفة بالتضامن الوطني والأسرة،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع ومتابعة إجراءات المصادقة عليها واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين الأحكام المعيارية التي تحكم القطاع،
- تنسيق ودراسة مطابقة وانسجام النصوص التي تعدها الهياكل والأجهزة الأخرى للقطاع،
- دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها وإبداء رأي الوزارة بشأنها، في إطار التنسيق الوزاري المشترك،
- ضمان تسيير قضايا النزاعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- السهر على متابعة قضايا النزاعات المسيرة من طرف المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها،
- المشاركة، في إطار الإجراءات المعمول بها، في إعداد الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية ومتابعة ملفات التعاون الدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدوائر الوزارية المعنية،
- المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تلزم القطاع، بالتنسيق مع الهيكل المركزي المعني،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي وضمان الحفاظ على الأرشيف.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاتصال والنظام الإعلامي للتسيير، وتكلف بما يأتي :
- تصور المخطط التوجيهي للاتصال الخاص بالقطاع وتنفيذه،
- إنجاز دعائم الإعلام المتعلقة بنشاطات القطاع،
- تطوير نشاطات الاتصال الاجتماعي على المستويين الوطني والمحلي وتقييم أثرها،
- تسيير النظام الإعلامي للتسيير ووضع النظام المعلوماتي على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة وتطوير العمل عبر الشبكة،
- إنشاء بنك للمعطيات والإحصاءات المتعلقة بمؤشرات التنمية الاجتماعية.
ب - المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- مركزة وضمان مطابقة وانسجام مشاريع النصوص القانونية التي تعدها هياكل الإدارة المركزية ومتابعة إجراءات المصادقة عليها،
- دراسة ومتابعة مشاريع النصوص الواردة من مختلف الوزارات وجمع آراء وملاحظات الهياكل المعنية وإعداد الإجابات ذات الصلة، في إطار التشاور بين الوزارات،
- المشاركة في مجموعات العمل ما بين الوزارات المكلفة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- المبادرة بكل الدراسات وأعمال التلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم التي تسير نشاطات القطاع واقتراح التدابير الرامية إلى تحسينها،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- معالجة قضايا المنازعات التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها،
- متابعة تطور وضعية المنازعات على مستوى الجهات القضائية،
- مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في متابعة قضايا المنازعات وتسييرها،
- متابعة قضايا المنازعات التي تسيرها المصالح غيرالممركزة والمؤسسات التابعة للقطاع وتحليلها وتقييمها بصفة دورية،
- اقتراح كل التدابير الوقائية من حالات المنازعات.
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحضير ملفات التعاون الدولي والثنائي والمتعدد الأطراف وإعدادها ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المركزية والدائرة الوزارية المعنية، أوّل ديسمبر سنة 2010 م
- تحضير مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الدولية والجهوية ا لمختصة، وتنسيقها، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية،
- إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون التي يطورها القطاع.
د - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجيات واقتناء الوثائق التقنية التي تخص القطاع،
- تكوين وتسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- ضمان تسييرأرشيف القطاع والمحافظة عليه،
- جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني والإداري والاقتصادي والاجتماعي والإحصائي والمحافظة عليها وتوزيعها،
- ضمان إعداد وتوزيع النشرة الرسمية لوزارة التضامن الوطني والأسرة.