مرسوم تنفيذي رقم 10-294
· ج.ر عدد 73 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-294 مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010، يح دد صلاحي ات وزيرالتضامن الوطني والأسرة
المادة 4
يبادر وزير التضامن الوطني والأسرة بوضع نظام إعلام واتصال ذي صلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
و يحدد أهدافها ويعد الاستراتيجيات المرتبطة بها.