مرسوم تنفيذي رقم 10-290
· ج.ر عدد 72 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-290 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الفرع الأول الفرع الجزئي الأول، العنوان الثالث : وسائل المصالح القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح وفي الباب رقم 34 – 01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".