مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 9
يصادق على آراء وتوصيات المجلس بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء الحاضرين.
تدوّن آراء المجلس وتوصياته في محضر يعد أثناء الاجتماع ويوقعه رئيس المجلس والأعضاء الحاضرون.
ويجب أن يسجل هذا المحضر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى الوزير المكلف بالمحروقات وأعضاء المجلس والوكالة المعنية، في أجل مدته ثمانية (8) أيام من انعقاد الاجتماع. 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م