مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 7
يستدعى أعضاء المجلس كتابيا قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الاجتماع.