مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 6
يجتمع المجلس مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويجتمع في دورة غير عادي ة إذا رأى المجلس ض رورة في ذلك، بطلب من رئيسه أو بطلب كتابي من ثلث 1( / )3 أعضائه.