مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 4
يكلف رئيس المجلس أساسا بما يأتي :
- يدير أشغال المجلس ويقوم بتنسيقها ويسهر على سيرها الحسن،
- يسهر على التعاون الحسن بين المجلس واللجنة المديرة للوكالة المعنية،
- الاستدعاء إلى الاجتماعات العادية وغير العادية.
إذا تعذر حضور الرئيس، يخلفه نائب الرئيس ويتولى مهامه.