المادة 2
يتشكل المجلس من :
- رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- نائب رئيس، يعينه الوزير المكلف بالمحروقات،
- ممثل (1) عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات،
- شخصيتين (2) يعينهما الوزير المكلف بالمحروقات من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في مجال المحروقات.
يجب أن تكون للأعضاء كفاءة في الميدان الذي يعيّنون فيه وتكون لهم رتبة مدير على الأقل، وكذا شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالمحروقات اعتبارا لشخصهما.
يمكن أن يستعين المجلس في إطار أعماله بكل هيئة أو شخصية يمكنهما نظرا لتجربتهما وخبرتهما، المساهمة في أشغاله. 24 نوفمبر سنة 2010 م