مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس المراقبة وتنظيمه وسيره الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس"
المنشأ لدى وكالتي المحروقات الآتيتين :
- الوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات، التي تدعى "سلطة ضبط المحروقات"،
- الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، التي تدعى "ألنفط".