مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 11
تتولى كل وكالة أمانة المجلس الذي أنشئ لديها.
تضع كل وكالة تحت تصرف المجلس الذي أنشئ لديها، كل الوسائل اللازمة لحسن سيره.