مرسوم تنفيذي رقم 10-289
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-289 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الم وافق 14 نوفمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره
المادة 10
تشارك اللجنة المديرة للوكالة المعنية في أشغال الم جلس، طبقا للمادة 12 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.
يعد المجلس تقريرا سنويا للنشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالمحروقات.