القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 9
يتعين على كل وكيل معتمد لدى الجمارك أن يثبت، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الاعتماد :
- امتلاك أو استئجار محل لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل بمساحة لا تقل عن ثلاثين (30) م 2 ويتوفر على جميع أشكال التهيئة والوسائل الضرورية :
- تسجيله في السجل التجاري،
- تسجيله لدى مصالح الضرائب، 18 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 نوفمبر سنة 2010 م
- انضمامه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
تمنح المديرية العامة للجمارك للوكيل المعتمد لدى الجمارك رخصة ممارسة المهنة، بعد توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبعد مراقبة مصالح الجمارك المختصة للمحل وتهيئاته.
تستوجب هذه الرخصة في حالة فتح مكتب ثانوي.