مرسوم تنفيذي رقم 10-288
· ج.ر عدد 71 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-288 مؤرخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بالأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 8
يرسل طلب الاعتماد مرفقا بالوثائق المطلوبة إلى المديرية العامة للجمارك التي تفيد باستلام الطلب وتأمر بفتح تحقيق حسن السلوك.
تفصل الإدارة العامة للجمارك في موضوع الطلب خلال مدة شهرين، قابلة للتمديد، بنفس المدة لاحتياجات هذا التحقيق.
يجب أن تكون مقررات رفض طلبات الاعتماد مبررة وتبلغ لطالبي الاعتماد من قبل المديرية العامة للجمارك وتكون قابلة للطعن أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 26 من هذا المرسوم.