القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 6
يجب أن يتضمن ملف الاعتماد الوثائق الآتية :
أ) - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
1 - شهادة الجنسية،
2 - شهادة الإقامة،
3 - نسخة من شهادة الميلاد،
4 - الصحيفة رقم 3 من شهادة السوابق القضائية،
5 - أربع (4) صور شمسية حديثة،
6 - نسخة مصادق عليها مطابقة لأصل :
- شهادة التعليم العالي،
- شهادة النجاح في مسابقة الدخول للمهنة، 24 نوفمبر سنة 2010 م أو شهادة الإدارة تثبت توفر الشروط المطلوبة كما هو منصوص عليها في المادة 5 المطة ب أعلاه.
ب) - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
يتضمن ملف الاعتماد للأشخاص المعنويين الوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي،
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تكوين الشركة،
- لائحة تتضمن قائمة الأشخاص المعيّنين طبقا للمادة 4 أعلاه، للقيام بالإجراءات الجمركية لحساب الشخص المعنوي، مع بيان اللقب والاسم وتاريخ الميلاد، مرفقة بالوثائق المطلوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.