القسم الأول — الوكيل لدى الجمارك
المادة 5
يتعين على الأشخاص الطبيعيين وممثلي الأشخاص المعنويين المعينين طبقا للمادة 4 المذكورة أعلاه، عند طلب اعتماد وكلاء لدى الجمارك، أن يستوفوا الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا ذوي جنسية جزائرية،
2 - أن يكونوا مقيمين بالجزائر،
3 - أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والوطنية وأن يكونوا ذوي سلوك حسن،
4 - في مجال التعليم والتكوين والخبرة :
أ) - أن يكونوا حائزين شهادة جامعية في الاختصاصات القانونية والاقتصادية والتجارية والمالية،
- أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تكوينا خاصا بوكيل معتمد لدى الجمارك في مدرسة عمومية أو خاصة معتمدة من الدولة، يصادق على برامج تكوينها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية وبالتكوين المهني،
- أن يكونوا قد اجتازوا بنجاح مسابقة الدخول لمهنة الوكيل لدى الجمارك التي تنظمها المديرية العامة للجمارك التي تحدد كيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ب) - أو يثبتوا خبرة مهنية لا تقل مدتها عن عشرين ( )20 سنة من الممارسة في إدارة الجمارك، منها خمس (5) سنوات على الأقل في رتبة تعادل أو تفوق رتبة مفتش رئيسي أو في وظيفة عليا.